الإمارات

خطأ محام في الإجراءات يتسبب في خسارة أتعاب ورسوم قضائية

تسبب خطأ محام في الإجراءات التي رسمها القانون لإقامة دعوى المطالبة عن أتعاب المحاماة، في رفض دعوى أقامها وخسارة رسوم إقامة الدعوى القضائية.

وتفصيلاً، فقد أقام محام دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حيث قال شارحاً لدعواه إن شركة (المشكو عليها) قامت بتوكيله لمتابعة التنفيذ في قضية تجارية، واتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية وتحصيل المبالغ بها، وقيمتها 2 مليون و110 آلاف و359 درهماً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه قام بتمثيلها، وبعد استلامها لتلك المبالغ المطالب بها إلا أنها امتنعت عن سداد الأتعاب المتفق عليها شفهياً والبالغة قيمتها 10% من المبلغ المنفذ به، مما حدا بها لإقامة دعواه الماثلة.

وطلب من المحكمة تقدير أتعاب المحاماة عن الجهد المبذول منه والنتيجة، والتي تتمثل في استلام المشكو عليها كافة المبالغ المنفذ بها وتحديد هذه الأتعاب في مبلغ 200 ألف درهم، وإلزام المشكو عليها بأن تؤديها، مضافاً عليها 5% ضريبة قيمة مضافة و5% فائدة قانونية تستحق للمدعي من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 25 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والمماطلة في السداد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القانون أوكل للمحكمة التي تنظر القضية عند الخلاف بين المحامي وموكله على الأتعاب، في المحكمة التي نظرت الدعوى أو التظلم أو الإشكال في التنفيذ أو الطعن وفصلت فيه، باعتبار أنها المحكمة الأقدر على تقدير الأتعاب وفقاً لما بذله المحامي من جهد أمامها وما عاد على الموكل من نفع وفقاً للحكم الذي أصدرته.

وأضافت بأن المطالبة بتلك الأتعاب أو المنازعة فيها من المحامي، وفقاً للقانون كان يتوجب أن يكون عبر سلوك طريق استصدار الأوامر على العرائض.

وعليه حكمت المحكمة، بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ويمتد أثره على باقي الطلبات، وبإلزام المحامي برسوم ومصروفات الدعوى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى