البحرين

جلالة الملك المعظم يصادق ويصدر قانون رقم (14) لسنة 2024 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل

المنامة في 31 ديسمبر/ بنا / صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (14) لسنة 2024 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب. وذلك على نحوٍ يسهم في زيادة توظيف المواطنين من خلال حصر دعم صندوق العمل للشركات التي يملكها البحرينيون، بالإضافة إلى توفير الدعم للبحرينيين في سوق العمل لرفع كفاءتهم وتعزيز  إنتاجيتهم وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل. وقد جاء في القانون:

 

المادة الأولى:

يُستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل، النص الآتي:

(أ) يباشر الصندوق كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يلي:


1- توفير ودعم برامج لتدريب وتأهيل العمال البحرينيين لرفع كفاءتهم ومقدرتهم الإنتاجية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل.


2- رفع الميزة النسبية للعمال البحرينيين على غيرهم من العمال الأجانب.


3- توفير ودعم البرامج والمشروعات الاجتماعية المرتبطة بتنمية وتطوير سوق العمل.


4- المساهمة في إزالة المعوقات التي تحدّ من مشاركة المرأة في القوة العاملة.


5- دعم وتوفير البرامج التي من شأنها تعزيز مقدرة القطاع الخاص في زيادة النشاط الاقتصادي في المملكة.


6- منح القروض الميسرة للمواطنين وفق أحكام الشريعة الإسلامية لإنشاء وتمويل المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة.


7- دعم وتمويل المشروعات التي يملك فيها الأشخاص البحرينيون نسبة من الأسهم أو الحصص ويكون من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين، وبوجه خاص المشروعات ذات القيمة الاقتصادية المضافة. 


8- دعم وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية للشركات والمؤسسات التي يملك فيها الأشخاص البحرينيون نسبة من الأسهم أو الحصص لرفع كفاءة وإنتاجية العمال.


9- دعم وتوفير البرامج التي تؤهل أصحاب العمل من الشركات والمؤسسات التي يملك فيها الأشخاص البحرينيون نسبة من الأسهم أو الحصص لمسايرة خطط وبرامج تنمية وتطوير سوق العمل.


10- دعم إجراء البحوث والدراسات في مجال عمل الصندوق وتشجيع الاستفادة من نتائجها.


11- تملك الأموال المنقولة والعقارية، وإدارة واستثمار أي من موارد الصندوق، وإبرام العقود، وإجراء جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية. 


ويجوز تقديم ما ورد في البنود (7) و(8) و(9) للمشروعات والشركات والمؤسسات غير المشمولة، وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، ويجب أن تراعي تلك الضوابط نسبة توظيف العمال البحرينيين، وحجم الاستثمار والتأثير الاقتصادي لتلك المشروعات والشركات والمؤسسات.


المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 


ع.ر, M.B




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى